76

أصول بلا أصول

أصول بلا أصول

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

عليه وسلم- كان بالمدينة رجل يُلْحِد، وآخر يُضَرِّح (١)، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فايهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي ﷺ" (٢). وفيه: أن أصحاب النبي ﷺ لما استخاروا مضوا في الأمر دون اعتبار لرؤيا أو انشراح الصدر (٣)، بل انتظروا ما يسره الله، واختاره، فعملوا به. * * *

(١) اللاحد والضارح: الذي يعمل اللَّحْد، والضَّريح، واللحد: الشق الذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميت، لأنه قد أُميل عن وسَط القبر إلى جانبه، والضريح هو القبر، فعيل بمعنى مفعول، من الضَّرْح: الشق في الأرض. (٢) أخرجه ابن ماجه (١٥٥٧)، وسنده حسن كما قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٢٥) رقم (٥٣)، وانظر: "أحكام الجنائز" للعلامة الألباني ص (١٨٣). (٣) إذ لا دليل أيضًا على انشراح الصدر، وقد ينشرح الصدر لهوًى في النفس داخَلَها قبل الاستخارة، قال العز بن عبد السلام ﵀: "يفعل ما اتفق"، نقله عنه الحافظ في "الفتح" (١٤/ ٤٢٢)، طبعة دار طيبة - الرياض. وقال ابن الزملكاني ﵀: "إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر، فليفعل بعدها ما بدا له سواء انشرحت نفسه أم لا، فإن فيه الخير، وإن لم تنشرح له نفسه، قال: وليس في الحديث اشتراط انشراح النفس". اهـ. من "طبقات الشافعية الكبرى" (٩/ ٢٠٦). وقال الحافظ ابن حجر ﵀: "والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما له فيه هوًى قوي قبل الاستشخارة". اهـ. من "فتح الباري" (١٤/ ٤٢٢)، طبعة دار طيبة - الرياض، فالذي ينوي فعل أمرٍ ما، عليه التحري حوله جيدًا، والسؤال عنه، والاستشارة فيه، فإن هَمَّ بفعله استخار فيه متجردًا من كل ميل وهوًى، ثم أقدم عليه، وباشَرَ فِعْلَ ما يريد: فإن كان خيرًا يسره الله، وإن كان شرًّا صرفه الله.

1 / 78