90

الاصل

الأصل

پوهندوی

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنفي فقه
فانه لا يجوز البيع في هذا ألا ترى أنه استثنى شيئا لا يدري كم هو ولا يدري كم هو من الثمن ١٣ - وإذا اشترى الرجل بيعا كر حنطة أو فرق سمن أو زيت أو ثوبا أو غير ذلك من جميع الأصناف فقال قد أخذت منك هذا بمثل ما يبيع الناس فهذا فاسد وهو ضامن لمثله ان استهلكه إن كان مما يكال ويوزن وكذلك لو قال أخذت منك هذا بمثل ما أخذ فلان من الثمن فهو فاسد وإن علم قبل أن يتفرقا فهو بمنزلة الدار إذا قال قد اشتريتها كل ذراع بدرهم في قول أبي حنيفة وهو بالخيار إذا علم ثمنها إن شاء أخذها وإن شاء تركها

1 / 90