89الاصلالأصلMuhammad bin al-Hasan al-Shaybani - ۱۸۹ ه.قمحمد بن الحسن الشيباني - ۱۸۹ ه.قایډیټرشفيق شحاتهخپرندویمطبعة جامعة القاهرةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۳۷۳ ه.قد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸مع الجيد رديئا أم جيدا أو بما يرد إذا وجد عيبا فهذا باطل لا يجوز١٠ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي أو جراب هروي بقيمته أو بحكمه فالبيع في هذا فاسد لا يجوز لأنه اشترى بما لا يعرف١١ - وإذا اشترى بألف درهم ونحلة يمينه فإن البيع في هذا فاسد لا يجوز لأن نحلة اليمين مجهولة١٢ - وإذا اشترى بألف درهم إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما كان البيع في هذا فاسداوكذلك لو اشتراه بألف درهم إلا كر حنطة أو بألف درهم إلا شاة1 / 89کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ