الاصل
الأصل
خپرندوی
لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند،الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م
د خپرونکي ځای
أشرف على طبعه
في الثلاثين السنة ثم دخل الدار، طلقت كل واحدة تطليقتين بدخول الدار. ولو دخل الدار ثم تزوّجها طلقت كل واحدة تطليقة بدخول الدار.
رجل قال: كلما تزوّجت امرأة فهي طالق إن دخلت الدار، فتزوّج امرأة مرتين وبانت في كل تزويج بغير طلاق ثم تزوّجها فدخلت الدار وقع عليها ثلاث تطليقات معًا. ولو قال: كلما تزوجت المرأة (^١) فدخلت الدار فهي طالق، فتزوج امرأة مرتين وبانت في كل تزويج بغير طلاق (^٢) ثم تزوجها فدخلت الدار طلقت تطليقة، فإن دخلتها بعد التزويج الثالث فعادت ودخلت وهي في العدة طلقت أخرى وكذلك إن عادت فدخلت الدار.
رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن دخلت الدار، فتزوج امرأة مرتين وبانت في كل مرة بغير طلاق ثم تزوجها فدخلت الدار طلقت تطليقة. وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها فتدخل (^٣) الدار فهي طالق.
باب من الأيمان التي يقع فيها الأمران جميعا
رجل قال لآخر: إن ابتدأتك بكلام أبدًا، أو إن كلمتك قبل أن تكلمني فعبدي حرّ، فسلم كل واحد على صاحبه معًا لم يحنث الحالف، فإن كلمه بعد ذلك لم يحنث أيضًا. وكذلك قوله: إن ابتدأتك بتزويج، فتزوجها (^٤) معًا ثم تزوج الحالف أخرى لم يحنث. ولو قال: إن كلمتك إلا أن [تكلمني أو حتى] تكلمني ثم سلما معًا حنث الحالف *
رجل قال: أول امرأة أتزوجها فهي طالق، فأقرّ بعد اليمين بتزويج امرأة
===
* وفي كتاب الكفارات من الأمالي (^٥) أن رجلا لو قال لآخر: إن ابتدأتك بمنطق فعبدي حرّ، فتكلما معًا أنه لا يحنث: وكذلك إن قال: لا أدخل هذه الدار حتى يدخلها، فدخلا معًا فإنه لا يحنث. وكذلك إن كلمتك حتى تكلمني [وكذلك إن حلف لا يأكل حتى يأكل فلان فأكلا معًا أو لا يحرم بحج حتى يحرم بعمرة فقرن، أو لا يصلي حتى يصلي فلان، فافتتحا معًا لا يحنث]
_________
(^١) وفي العتابي: "امرأة".
(^٢) يعني ارتدت فبانت منه كما في شرح العتابي.
(^٣) وفي الهندية والعتابي: "فدخلت".
(^٤) وفي العتابي: "فتزوجها مع غيرها معا" وفي الهندية: "فتزوجا معا".
(^٥) كانت هذه الزيادة في أثناء الباب السابق، ولتعلقها بهذا الباب نقلناها فيه.
1 / 75