65

الاصل

الأصل

ایډیټر

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
عراق
وكذلك كل شيء يكال أو يوزن
١٩٢ - فكذلك التمر في رؤوس النخل لا خير فيه أن يبتاعه بالتمر كيلا أو مجازفة بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله ﷺ
١٩٣ - وكذلك الزرع إذا كان قد أدرك وبلغ وهو حنطة فلا خير في ذلك أن يبتاعه بحنطة كيلا أو مجازفة لأنك لا تدري أي ذلك أكثر
١٩٤ - ولا بأس بأن يبتاعه وهو قصيل من قبل أن يكون حنطة بكيل أو بغير كيل بعد أن يكون طعاما بعينه
فإذا اشترط عليه أن يترك القصيل في أرضه حتى يدرك فلا خير في البيع

1 / 65