64

الاصل

الأصل

ایډیټر

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
عراق
ولو أعطيت قفيزا من حنطة وقفيزا من شعير بقفيزين من تمر لم يكن بذلك بأس يدا بيد
وكذلك لو كان مع التمر قفيز من حنطة فلا بأس
١٨٩ - ولا بأس بأن يشتري الكفري بما شئت من التمر يد بيد لأن الكفري ليس بتمر ولا يكال
ولا خير فيه إذا كان الكفري بنسيئة من قبل أن هذا شيء مجهول لا يعرف وفيه الصغير والكبير
١٩٠ - ولا خير في التمر بالبسر اثنين بواحد وإن كان البسر لم يحمر ولم يصفر من قبل أن أصله واحد
وكذلك القسب بالتمر لا خير فيه اثنين بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئة وكذلك كل صنف من صنوف التمر والقسب والبسر فهذا كله واحد ولا خير في بعضه ببعض إلا يدا بيد مثلا بمثل
١٩١ - ولا خير في أن يبتاع حنطة مجازفة بحنطة مجازفة

1 / 64