528

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
الكفار (١)، والأصح أنه يكفي معرفة المتعاقدين فقط وذكر الرافعي فرقًا بينه وبين ما مضى ذكرته لك في كتاب القضاء فراجعه (٢).
قاعدة
" كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين" (٣).
كما لو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر، [وكالفسق] (٤) فإنه يمنع (٥) ولاية الإمام ابتداء، وإذا طرأ لم ينعزل في الأصح، ويستثنى مسائل:
- منها: الرضاع إذا قارن ابتداء النكاح منعه، [ولو] (٤) [طرأ] (٦) قطعه أيضًا قطعًا.
- ومنها: العدة [لو] (٧) قارنت ابتداء [النكاح] (٨) ...................

(١) قال ابن الوكيل: "قلنا: إذا عرفه المسلمون، جاز كالنيروز، والمهرجان، فقيل: المعتبر معرفة المتعاقدين، والأكثرون: اكتفوا بمعرفة الناس، وسواء اكتفى بمعرفتهما أو لم يكتف فلو عرفناه كفى، وفيه وجه: أنه لا بد من معرفة عدلين من المسلمين سواهما؛ لأنهما قد يختلفان، فلا بد من مرجع .. " (ص: ٩٢).
(٢) قال الرافعي: "وأصل الفرق أن الجهالة هناك راجعة إلى الأجل وهاهنا راجعة إلى المعقود عليه، فجاز أن يحتمل من تيك الجهالة ما لا يحتمل من هذه" "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٢).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣١٢).
(٤) من (ن).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "فإن منع".
(٦) من (س).
(٧) من (ق).
(٨) من (س).

1 / 532