527

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
كتاب السلم
فائدة: ما اعتبر معرفته في السلم هل يكتفي فيه بمعرفة المتعاقدين أم لا بد من معرفة غيرهما (١)؟، فيه خلاف في صور:
- منها: صفاته تنقسم [إلى] (٢) مشهورة عند الناس، وإلى غير مشهورة لدقة معرفتها كالعقاقير، أو لغرابة ألفاظها، فلا بد من معرفتها جميعًا ذلك، فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح العقد، ولا يكفي معرفتها على الأظهر المنصوص، بل لا بد أن يعرفه (٣) غيرهما ليرجع إليه عند تنازعهما، والثاني: يكفي، والنص محمول على
الاحتياط.
[و] (٤) على الأول [هل] (٤) تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين [غيرهما] (٥)؟، فيه وجهان: أظهرهما: الثاني.
- ومنها: إذا لم يعرف المكيال [المذكور] (٥) إلا عدلان، فيه الوجهان، فينبغي أيضًا أنه لا بد من معرفتهما.
- ومنها: لو وقت بفصح النصارى وقلنا: المشهور أنه لا تحسب مواقيت

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٢).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) في (ن): "يعرف".
(٤) من (ق).
(٥) من (ن).

1 / 531