235

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

أهل الصيام] (١) فعلى كل واحد منهما الصوم، فإنه لا يدخل التحمل في العبادة البدنية، وإن اختلف حالهما، فإما (٢) [أن يكون] (٣) الزوج أعلى حالًا منها، نظر إن كان من أهل العتق وهي من أهل الصيام أو (٤) الإطعام فوجهان أصحهما: -ولم يذكر العراقيون (٥) غيره-: أنه يجزئ الإعتاق عنهما؛ لأنَّ مَنْ فرضه الصوم أو الإطعام يجزئه الإعتاق (٦) [٣٧ ن / ب] (٧) أن تكون أمة فعليها الصوم؛ لأن العتق لا يجزئ عليها. قلت: قال في "المهذب": إلا إذا قلنا: العبد يَمْلِكُ بالتمليك فإن الأمة كالحرة المعسرة (٨)، ونقله عنه الرافعي وأقره، واعترضه (٩) النووي فقال في "الروضة": هذا الذي قاله في "المهذب" غريب، والفرق أنه لا يجزئ العتق عن الأمة، وقد قال في "المهذب" في باب العبد المأذون: لا يصح إعتاق العبد سواء قلنا يملك أم لا؛ لأنه يتضمن الولاء، وليس هو من أهله واعترض الشيخ زين الدين بن الكَتْناني (١٠) فقال: هذا الاستغراق غريب، فقد ذكر في كفارة الأيمان أنه

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "فإن". (٣) استدراك من (ك). (٤) في (ق): "و". (٥) في (ق): "العراقيين". (٦) في (ن): "العتق". (٧) سقطت من (ق). (٨) في (ن): "المعتبرة". (٩) في (ن): "واعترض". (١٠) هو عمر بن أبي الحَرم بن عبد الرحمن بن يونس، الشيخ الإمام العلامة، زين الدين، =

1 / 239