الحناطي (١) وآخرون: الأول، وهو الأصح في أصل المنهاج.
والأصح عند [الإمام] (٢) الثاني، ويبنى عليه مسائل:
الأولى: إذا أفطرت بزنا أو وطء بشبهة، فإن قلنا: الوجوب [لا] (٣) يلاقيها فلا شيء عليها، وإن قلنا بالثاني فعليها (٤) الكفارة، وقيل: تلزمها قطعًا.
الثانية: لو كان الزوج مجنونًا، فإن [قلنا] (٥): الوجوب [لا] (٦) يلاقيها، فلا شيء عليها، وإن قلنا بالثاني فعليها الكفارة على الأصح؛ لأن التحمل لا يليق (٧) به، ولهذا لم تجب عليه الكفارة لنفسه.
الثالثة: لو كان الزوج مسافرًا [والمرأة حاضرة] (٨)، فأفطر بالجماع على قصد الترخص، فلا كفارة عليه، وكذا إن لم يقصد الترخص على الأصح، وحيث قلنا بوجوب الكفارة فهو كغيره، وحكم التحمل ما سبق، وحيث قلنا: لا كفارة، فهو كالمجنون.
الرابعة: إذا قلنا: الوجوب يلاقيها وجب اعتبار حالهما جميعًا، فإن اتفق حالهما، فإن كانا من أهل الإعتاق [أو الإطعام أجزأ المخرج عنهما، وإن كانا من