232

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

وجهان: إن قلنا [الزوج] (١) يتحمل أجزأ، وإلا فلا. ويجري الوجهان فيما لو تكلف (٢) من فطرته على قريبه باستقراض أو غيره، وأخرج بغير إذنه. الثالثة: لو كان لكافر عبدٌ مسلمٌ، وهلَّ هلال شوال قبل زوال ملكه عنه أو (٣) كان له قريب مسلم هل تجب عليه الزكاة عنهم؟ فيه وجهان مبنيان على الأصل المذكور. ولو أسلمت زوجته واستهل الهلال وهو متخلف عن الإسلام ثم أسلم (٤) قبل انقضاء (٥) العدة، ففي وجوب نفقتها مدة التخلف خلاف، فإن قلنا لا نفقة فلا فطرة، وإلا فالفطرة على هذا الخلاف. الصورة الثانية: هل نقول وجبت عليهم الدية ابتداء أو لاقت الجاني ثم تحملوها عنه؟ فيه الخلاف المذكور سابقًا بعينه، وينبني عليه مسائل: الأولى: إذا انتهى التحمل إلى بيت المال فلم يوجد فيه (٦) شيء هل يؤخذ الواجب من الجاني؟ فيه وجهان، وقطع القاضي بأنه لا يؤخذ من الجاني، والفرق على هذا بينه وبين الموسرة حيث أجرى فيها الخلاف مشكل. الثانية: لو أقر بالخطأ أو (٧) شبه العمد وكذبته العاقلة لم يقبل إقراره (٨) عليهم،

(١) من (ن). (٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "تخلف". (٣) في (ن) و(ق): "و". (٤) في (ق): "أسلمت". (٥) في (ن): "نقصان". (٦) في (ق): "فلم يؤخذ منه". (٧) في (ن) و(ق): "و". (٨) كذا في (ق)، وفي (ن): "إقرارهم".

1 / 236