فائدة: وتحملات الغير عن الغير في صور (١):
الأولى: تحمل الإمام سهو المأمومين والفاتحة عن المسبوق (٢) على قول.
الثانية: تحمل العاقلة.
الثالثة: تحمل [٣٦ ن/ ب] الغارم، وها هنا صور:
الأولى: تحمل الزوج ونحوه صدقة الفطر عن المؤدى [عنه، لكن هل يلاقي المؤدَّى عنه ثم يتحمل المؤدي، أم تجب على المؤدي] (٣) ابتداء؟ فيه خلاف يعبر عنه تارة بقولين مخرجين وتارة بوجهين، والأصح: الأول، وإن قلنا بالتحمل، فهو كالضمان أو كالحوالة، قولان.
قلت: وهذا يدل على أن الخلاف في الأصل قولان؛ إذ الأقوال [٣٢ ق/ أ] لا تنبني على الأوجه.
ويتفرع على هذا الأصل مسائل:
الأولى: لو كان الزوج معسرًا فطريقان (٤)، أصحهما: قولان بناء على الأصل المذكور، وكذا لو كانت تحت مكاتب.
الثانية: إذا أخرجت فطرة نفسها بغير إذن الزوج مع يساره، ففي الإجزاء