217

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

قاعدة " ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورًا فهو واجب" (١). وهذه القاعدة شائعة مستفيضة، لكن نُقض عليها صور: - منها: إذا نسي صلاة من الخمس لزمه فعل الخمس ولو كان بالتيمم، قال ابن القاص (٢): يصليها بتيمم واحد؛ نظرًا إلى أن (٣) الواجب أحدها فقط، والصحيح أنه يصليها بخمس تيممات؛ إذ الواحدة واجبة بالذات، والأخرى بعِلَّة الاشتباه، وهذا كما لو صلى فريضة بتيمم أفرده (٤) ثم شك (٥) في سجدة من الأولى [لم يقل إنه يعيدها بتيمم الأولى] (٦)، قلت: الأصح الأول، وإن نسي صلاتين من الخمس قال ابن القاص: عليه أن يصلي خمسًا كل واحدة بتيمم، لأن الصبح لما صلاها بتيمم جاز أن يكون إحدى الفائتتين، والأخرى: الظهر فعليه أن يتيمم لها، وكذا الظهر وأخواتها، وقال ابن الحداد: يتيمم، ويصلي الصبح إلى العشاء بتيمم

(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "البرهان في أصول الفقه" لإمام الحرمين (١/ ١٨٣)، "المستصفى" للغزالي (ص: ٥٧)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ١٢٨)، "الإبهاج شرح المنهاج" للسبكي (١/ ١٠٣)، "الموافقات" للإمام الشاطبي (١/ ٢٣٠)، "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٦٦)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢/ ٨٨). (٢) كذا في (ن) و(ق)، وفي (ك): "القاضي" (٣) في (ن): "أداء". (٤) أي: وصلى فريضة أخرى بتيمم آخر. (٥) في (ق): "تمسك". (٦) ما بين المعقوفتين من (ق).

1 / 221