216

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

[في زمنه] (١)؛ فإن الصحابة كلهم عدول [٣٣ ن / أ]. - ومنها: [ضمان الدرك: مقتضى القياس الجزئي منعه؛ لأنه] (٢) ضمان ما لم يجب، ولكن عموم الحاجة إليه كمعاملة الغرباء وغيرهم يقتضي جوازه ولم يبينه الشارع، فقال ابن سريج (٣): بالمنع على مقتضى القياس، كما حكاه أبو الطيب عنه (٤)، وأشار إلى ذلك الماوردي، ومال إليه صاحبه ابن القاص، وخرجه ابن سريج قولًا، والأصح الذي عليه الجمهور من أصحابنا وغيرهم صحته بعد قبض الثمن لا قبله؛ لأنه [٢٩ ق / أ] وقت الحاجة المؤكدة (٥)، وفيه قول أو وجه: أنه يجوز مطلقًا لأجل الحاجة، واختاره الإمام. - ومنها: لو كان في يده شيء وادعى أنه اشتراه من زيد، وكان ملكًا له، فيجوز أن يشتري من هذا المدعي؛ لأن بناء العقود على قول أربابها، وهذا يخالف قياس الأصول؛ لأنه أقر بالملك لغيره، وادعى حصوله له، فلا يقبل لنفسه إلا ببينة أو إقرار، لكن لولا تصديقه لا نسد باب القياس (٦). - ولو طلق الزوج زوجته ثلاثًا وادعت (٧) أن غيره أحلَّها جاز له نكاحها سواء وقع في نفسه صدقها أم لا للحاجة.

(١) استدراك من (ك). (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (٣) في (ق): "ابن شريح". (٤) في (ق): "عنده". (٥) في (ق): "المذكورة". (٦) في (ك): "المعايش". (٧) في (ن): "وادعى".

1 / 220