الحادية عشرة: [الشعر الذي] (١) ينتف ولا يخلو عنه بدنه وثوبه كالبراغيث [٣١ ن/ ب].
الثانية عشرة: القدر الذي لا يدركه الطرف من البول والخمر وغير الدم.
فائدة: يستثنى من قول الأصحاب: يسن للصبح والظهر [من] (٢) طوال المفصل صورتان (٣):
الأولى: المسافر في الصبح يستحب له أن يقرأ فيها سورة (٤) الإخلاص، قاله الجويني في "مختصر المختصر"، وتبعه الغزالي في "الإحياء" و"الخلاصة".
الثانية: إذا كان إمامًا لغير محصورين أو لهم وشق ذلك عليهم كما قاله النووي في "التحقيق" و"شرح مسلم"، وأفتى ابن الصلاح بخلافه، ويدل له فعل الشارع، ﷺ فقد كان يصلي بالطوال، وفي "جمع الجوامع" لأبي سهل ابن العفريس (٥) (٦): [وأحب] (٧) أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن في الركعتين الأوليين قدر أقصر (٨)