209

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

يجب (١) إيقاظه، وإن خرج الوقت كما ذكره الحليمي في "منهاجه"، وفرق بأن الصلاة لا تصح مع النجاسة، أي وعدم الصلاة يكون مع عدم التكليف وهو النوم، وإن رآه يصلي خلف إمام غير طاهر [فلم] (٢) يعلمه لم [يكن] (٣) خائنًا له في قول (٤) من يُجيز (٥) الصلاة ويكون خائنًا في قول من لا يجيز (٦). الرابعة: القليل من طين الشوارع وإن تحققت نجاسته [٢٧ ق/ ب]. الخامسة: من على ثوبه أو بدنه دم البراغيث وإن كثر على الأصح. السادسة: الأثر الباقي بعد الاستنجاء بالحجر. السابعة: دم البثرات كالبراغيث ولو عصره على الأصح. الثامنة: الدماميل، والقروح، وموضع القصد، والحجامة كالبثرات على الأصح [عند النووي] (٧). التاسعة: النجاسة [التي] (٨) تستصحبها المستحاضة (٩)، وسلس البول، والمزي العاشرة: الملطَّخُ بالدم (١٠) في صلاة شدة الخوف.

(١) في (ق): "يستحب". (٢) كذا في (س)، وفي (ن): "وهو"، وسقطت من (ق). (٣) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "يعلم". (٤) في (ن) و(ق): "قوم". (٥) في (ن): "يخبر". (٦) في (ن) و(ق): "يخبر". (٧) من (ن). (٨) من (ق). (٩) كذا في "ابن السبكي"، وفي (ن) و(ق): "النجاسة". (١٠) في "ابن السبكي": "إذا تلطخ سلاحه بالدم".

1 / 213