164

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

الخامسة (١): الصيد إذا صيد بمحدد لا بكلب (٢)، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا، نعم هو مذكى شرعًا. السادسة (٣): ميتة لا نفس لها سائلة (٤) على وجه. قاعدة " المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر" (٥) فيه صور: - منها: المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر، له حكمهما. - ومنها: ما لو ماتت كافرة وفي بطنها جنين من مسلم جعل ظهرها إلى القبلة، فإن وجه الجنين فيما ذكر إلى ظهر الأم، وفي أين تدفن؟ هذه ثلاثة أوجه: أحدها: بين مقابر المسلمين والكفار. ثانيها: في مقابر المسلمين. ثالثها: في مقابر الكفار. قلت: أصحها في "الروضة" أولها. - ومنها: المتولد بين الظباء والغنم لا زكاة فيه، خلافًا للإمام أحمد [ابن حنبل] (٦) وإن كانت الأمهات من الغنم؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة والإمام مالك.

(١) في (ق): "السادسة". (٢) كذا في (ن) و(ق)، وفي (ك): "أو بكلب". (٣) في (ق): "السابعة". (٤) في (ق): "لا دم لها سائل". (٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٦٠ - ٢٦١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٠٩ - ١١٠)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٣٧). (٦) من (ق).

1 / 168