163

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

باب النجاسة قاعدة " الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعهما أو فرع أحدهما" (١) أما الكلب فبالاتفاق عندنا، وأما الخنزير ففيه قول قديم. قاعدة " الميتات أصلها على النجاسة" (٢) إلا في مسائل: الأولى: الآدمي على الصحيح. الثانية: الجراد بالإجماع. الثالثة (٣): الجنين المذكاة [أمه] (٤) مذكى شرعًا. الرابعة (٥): البعير النادُّ (٦) والمتردي إذا قتل بمحَدَّد لا بكلب في الأصح.

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٧)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢١٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٥١). (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٧)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكى (١/ ٢١٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٥١). (٣) في (ق): "الرابعة". (٤) سقطت من (ق). (٥) في (ق): "الخامسة". (٦) في (ق): "النادر".

1 / 167