الاشباه والنظائر

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
144

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

قاعدة " اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوء" (١). والتحقيق أن المسألة على وجهين، أصحهما: هذا، والثاني: عدم التنكيس، ويظهر الفرق بين الوجهين في صور: - منها: لو انغمس في ماء حتى عم أعضاء الوضوء دفعة ناويًا لم يصح على الأول، وصححه الرافعي، ويصح على الثاني، لأن الغسل أعم، وهو الأصل، وإنما عدل إلى الوضوء تخفيفًا. قلت: وصححه النووي إذا لم يمكث زمنًا يتأتى فيه الترتيب. - ومنها: لو غسل أربعةُ أنفسٍ أعضاءه الأربعة دفعة واحدة فوجهان، إن قلنا: الواجب الترتيب لم يجز، وإلا جاز. - ومنها: الخلاف في حَجة الإسلام مع القضاء والنذر والتطوع، هل الواجب الترتيب على هذا الوجه أو عدم التنكيس، وفائدة الخلاف في المغصوب إذا جوزنا له النيابة في النفل فاستناب في كل واحدة من الحجات المذكورة شخصًا وحجوا كلهم في عام واحد، والدليل يقتضي الوجه الثاني في المسألة الأولى، فإن الفاء المجاب بها في قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المَائدة: الآية ٦] لا يعطي التقدم، ولذلك نص الإمام الشافعي على أنه لو قال: [إذا مت] (٢) فسالم وغانم وخالد أحرار، وكان الثلث لا يفي إلا بأحدهم أنه يقرع،

(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، "الأشباه والنظائر" وابن الوكيل (ص: ٣٦ - ٣٧)؛ "قواعد ابن رجب" (١/ ٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٠٥). (٢) استدراك من (ك).

1 / 148