الاشباه والنظائر

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
143

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

فائدة: "الواجب ما يذم شرعًا تاركه" (١). وقد يسمى غيره فرضًا (٢) لبعض (٣) أعمال الصبي، بمعنى أنه لا بد منه كوضوئه للصلاة ونحوها بمعنى أنه لا تصح [١٦ ن/ أ] الصلاة إلا به، وإن كان لا يذم (٤) على أصل الترك، واختلفوا هل يلتحق بالأول في صور: - منها: ماؤه المستعمل في فرض [١٤ ق/ أ] متوقف عليه، والأصح أنه مستعمل. - ومنها: إذا صلى في الوقت وبَلَغ في آخره، فالأصح أنه لا إعادة عليه، ولو كانت جمعة. - ومنها: أنه لا يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد في الأصح (٥). - ومنها: أنه لا يجب عليه إعادة الغسل بإيلاج ولا وضوء فعلهما قبل البلوغ (٦) [ولم] (٧) يطرأ عليهما قاطع، وشَبَّبَ (٨) بعضهم بحكاية وجه فيه (٩). * * *

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٤٩)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣١٦). (٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "توضأ". (٣) في (ن) و(ق): "بعض". (٤) في (ق): "يدوم". (٥) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٥٠). (٦) في (ق): "الغسل". (٧) سقطت من (ق). (٨) شبَّبَ: عَرَّضَ. (٩) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٥٠).

1 / 147