110

د مساواتو څلویښت حدیثونه

الأربعون حديثا من المساواة

پوهندوی

أبو علي طه بو سريح

خپرندوی

(بدون)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

ژانرونه

معاصر
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ وَهُوَ مِمَّا أُسَاوِي فِي سَنَدِهِ النَّسَائِيَّ، ﵀: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْكَنْجَرُوذِيُّ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، أَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: «أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَاسْتَنْفَعُوا بِهِ» !؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا» وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو، أَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بِمِنًى يَقُولُ: حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلاةٍ لَهَا أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ، وَانْتَفَعُوا بِهِ!؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا» قَالَ: يَعْقُوبُ: وَنَزَعَ سُفْيَانُ بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥] . قَالَ: سُفْيَانُ: فَلَوْ لَمْ تَكُنْ إِلا هَذِهِ الآيَةُ اسْتَدْلَلْتُ بِهَا يُرِيدُ الأَكْلَ

1 / 193