اقطاب فقهيه
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
ژانرونه
القيمة في الأول يوم تلفه في غير الغاصب على الأقرب، اما الغاصب فقيل بالأرفع من حين القبض الى حين التلف، وقيل: الى وقت المطالبة، ولو قيل: الى حين الدفع كان وجها.
اما ضمان ولد الأمة على أبيه الحر بقيمته يوم ولد فعلى خلاف الأصل، وفيه اشكال.
وما يجب ضمانه عند تلفه تلفه ثابت بالقوة، وبعده يحصل بالفعل، وضمان العين الباقية لتعذر ردها للحيلولة بفوات اليد مع بقاء الملك على اشكال، وتظهر الفائدة لو زال المانع. والاذن بالتصرف لا ينافي وجوب الضمان وان كان تاما، الا مع فهم الإضراب عن المعاوضة، فيضمن أكل مال غيره في المخمصة على الأقوى.
وهل المأخوذ للمقاصة في غير الجنس لو تلف قبلها كذلك؟ اشكال، والأقرب الضمان. أما الوديعة لو نقلها المستودع لمصلحة المالك، والعارية لو انتفع بها المستعير لمصلحة فاتفق التلف ففي الضمان اشكال.
ولو سقط عليها شيء من يده فتلفها فالإشكال أقوى، والأقرب مراعاة التفريط فيهما.
والقادر على إنشاء شيء له الإقرار به، الا الولي الإجباري في النكاح. وهل الوكيل في البيع لو أقر به وقبض الثمن وتأجيله كذلك؟ اشكال. وكذا وكيل الشراء، أو الطلاق، أو الرجعة.
وغير القادر على إنشاء شيء لا يقبل إقراره فيه، الا مجهول النسب لو أقر بالرقية، والقاضي المعزول لو أقر بما في يد أميره لشخص على اشكال.
وإقرار المرأة بالتزويج مقبول قطعا، وهل لها إنشاؤه؟ الأقوى نعم. وفي البكر اشكال، وذات الأب أقوى إشكالا.
مخ ۱۲۹