Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

Muna Al-Hujaili d. Unknown
70

Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

ژانرونه

إجماع الصحابة ﵃ فإنه رُوي في العنين عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ﵃، وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة ﵃، ولم يُنقل أنه أنكر عليهم أحد منهم، فيكون إجماعا (^١). قال ابن عبد البر (^٢): "ولا أعلم بين الصحابة خلافًا في أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان " (^٣). خامسا: من المعقول: ١. أن الامتناع عن الوطء قد يكون للعجز وقد يكون لبُغضه زوجته، فإذا أُجل فيُقدم على الوطء دفعًا للعار عن نفسه إن كان عاجزًا. (^٤) ٢. أن العنة مرض يُرجى زواله فلذلك يُؤجل سنة. (^٥) ٣. أن خيار فسخ عقد النكاح حق للمرأة تستحق به الترافع عند القاضي. (^٦) ٤. القياس على الجُب (^٧)، فللمرأة خيار الفسخ لفقد الإصابة المقصودة فكذلك العنة. (^٨)

(^١) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣؛ المعونة على مذهب عالم المدينة للثعلبي ص ٧٧٦؛ الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩؛ المجموع شرح المهذب للنووي ١٦/ ٢٧٩؛ المغني لابن قدامة ٧/ ٢٠٠، الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ٢٥. (^٢) أبو عمر: يوسف بن عبد الله، ابن عبد البر النمري، الإمام، حافظ المغرب، ولد سنة ثمان وستين وثلاث مائة، عالم بالقراءات وبالخلاف، وبعلوم الحديث والرجال، ولي قضاء أشبونة، من تصانيفه: الاستذكار الجامع لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار؛ الاستيعاب في أسماء الصحابة، توفي سنة ثلاث وستين وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/ ١٥٣. (^٣) انظر: الاستذكار لابن عبد البر ٦/ ١٩٣. (^٤) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ٢/ ٢٢٦. (^٥) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للثعلبي ص: ٧٧٦. (^٦) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للثعلبي ص: ٧٧٧. (^٧) الجب هو: مقطوع الذكر انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١/ ٢٣٣. (^٨) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩ "بتصرف".

1 / 70