70

Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

ژانرونه

إجماع الصحابة ﵃ فإنه رُوي في العنين عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ﵃، وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة ﵃، ولم يُنقل أنه أنكر عليهم أحد منهم، فيكون إجماعا (^١).
قال ابن عبد البر (^٢): "ولا أعلم بين الصحابة خلافًا في أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان " (^٣).
خامسا: من المعقول:
١. أن الامتناع عن الوطء قد يكون للعجز وقد يكون لبُغضه زوجته، فإذا أُجل فيُقدم على الوطء دفعًا للعار عن نفسه إن كان عاجزًا. (^٤)
٢. أن العنة مرض يُرجى زواله فلذلك يُؤجل سنة. (^٥)
٣. أن خيار فسخ عقد النكاح حق للمرأة تستحق به الترافع عند القاضي. (^٦)
٤. القياس على الجُب (^٧)، فللمرأة خيار الفسخ لفقد الإصابة المقصودة فكذلك العنة. (^٨)

(^١) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣؛ المعونة على مذهب عالم المدينة للثعلبي ص ٧٧٦؛ الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩؛ المجموع شرح المهذب للنووي ١٦/ ٢٧٩؛ المغني لابن قدامة ٧/ ٢٠٠، الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ٢٥.
(^٢) أبو عمر: يوسف بن عبد الله، ابن عبد البر النمري، الإمام، حافظ المغرب، ولد سنة ثمان وستين وثلاث مائة، عالم بالقراءات وبالخلاف، وبعلوم الحديث والرجال، ولي قضاء أشبونة، من تصانيفه: الاستذكار الجامع لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار؛ الاستيعاب في أسماء الصحابة، توفي سنة ثلاث وستين وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/ ١٥٣.
(^٣) انظر: الاستذكار لابن عبد البر ٦/ ١٩٣.
(^٤) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ٢/ ٢٢٦.
(^٥) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للثعلبي ص: ٧٧٦.
(^٦) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للثعلبي ص: ٧٧٧.
(^٧) الجب هو: مقطوع الذكر انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١/ ٢٣٣.
(^٨) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩ "بتصرف".

1 / 70