Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
ژانرونه
أن الحبس في الدين لا يجوز، وقال به عمر بن عبد العزيز، والليث بن سعد (^١)، وابن هبيرة (^٢). (^٣)
• سبب الخلاف:
اختلفوا في معنى العقوبة في قوله ﷺ: "لَيُّ (^٤) الوَاجِدِ (^٥) يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ " (^٦)، فالقائلين بالجواز يرون أن الحبس نوع من العقوبة، والقائلين بعدم الجواز لا يرون ذلك.
• الأدلة:
• استدل القائلون بأن الحبس في الدَّين جائز بالسنة والأثر والقياس:
أولا: من السنة:
١. قال ﷺ: " إن لصاحب الحق اليد واللسان ". (^٧)
(^١) الليث بن سعد بن عبد الرحمن، مولى خالد بن ثابت، الإمام، الحافظ، ولد سنة أربع وتسعين، استقل بالفتوى، وكان ثقة، كثير الحديث، توفي سنة خمس وسبعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٨/ ١٣٦.
(^٢) ابن هبيرة أبو المظفر يحيى بن محمد الشيباني، ولد سنة تسع وتسعين وأربع مائة، الإمام، الوزير العادل، جالس العلماء والفقهاء، وبرع في عدة فنون، وكان له عدة تصانيف منها: الإفصاح عن معاني الصحاح، العبادات، توفي سنة ستين وخمس مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٠/ ٤٢٦.
(^٣) انظر: المدونة للامام مالك ٤/ ٦٠؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٣؛ المغني لابن قدامة ٤/ ٣٣٩؛ المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ٤/ ٢٨٣.
(^٤) الليُّ - بِفَتْح اللَّام وَتَشْديد الْيَاء - المطل. انظر: البدر المنير لابن الملقن ٦/ ٦٥٦.
(^٥) الواجد - بِالْجِيم- الْمُوسر. انظر: البدر المنير لابن الملقن ٦/ ٦٥٦.
(^٦) صحيح البخاري، ٣/ ١١٨. ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض، قال الحافظ: "إسناده حسن ". انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥/ ٦٢. قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر: البدر المنير ٦/ ٦٥٦.
(^٧) سنن الدارقطني، (ح ٤٥٥٣)، ٥/ ٤١٥. الحكم على الحديث: حديث مرسل، ووجه ارساله: أنه من رواية مكحول عن النبي ﷺ. انظر: اتحاف المهرة لابن حجر ١٩/ ٥٥٩.
1 / 51