125

Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

ژانرونه

٢. أن هذا الوطء يتعلق به حقان: حق لله وحق لآدمي، فجاز أن يوجبا جميعا كقتل المحرم صيدًا مملوكًا (^١).
٣. كل ما ضمن بالبدل من العقد الفاسد ضمن بالغصب والإكراه (^٢).
• مناقشة الأدلة:
اعترض على أدلة القائلين بأن المهر لا يجب على الرجل - الزاني المكره_ بالآتي:
• ما استدللتم به من قول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (^٣) مردود:
بأن وجوب الحد لا ينفي وجوب المهر (^٤).
رد:
بأن بيان الحق الواجب للآدمي أولى، لأنه أحوج إلى حقه (^٥)، ومع ذلك لم يذكر في الآية.
• ما استدللتم به من حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغي" (^٦) مردود من وجهين:
أ- في رواية التخفيف (البغيْ) تعني الزنا، وهذا ليس دليلا لهم؛ لأن هذا الوطء زنا في حق من حُد - الزاني المكره_، وليس زنا في حق من لم يُحَد - المرأة المكرهة - (^٧).
ب- في رواية التشديد (البغيّ) بمعنى الزانية، والمرأة في هذا الوطء ليست زانية (^٨).
• ما استدللتم به من أن الوطء واحد فلا يجب به حد ومهر مردود:
بأن اجتماع الحد والمهر في الواطئ ولكنه ينتفي في الموطوءة فلها المهر دون الحد (^٩).
• ما استدللتم به من أن الأسباب الموجبة للحدود لا يتعلق بها مال فمردود:
بأن الأموال المسروقة تُضمن ويقام الحد على السارق.
اعترض على أدلة القائلين بأن المهر يجب على الرجل _الزاني المكره_ بالآتي:

(^١) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٨٧١.
(^٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٧/ ٧٤.
(^٣) سورة النور، آية: ٢
(^٤) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٣.
(^٥) المرجع السابق.
(^٦) سبق تخريجه ص ١١٠.
(^٧) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠.
(^٨) المرجع السابق.
(^٩) المرجع السابق ٧/ ١٦٤ (بتصرف).

1 / 125