123

Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

ژانرونه

اختلف الفقهاء ﵏ في حكم وجوب المهر للمرأة المكرهة على الزنا على قولين:
القول الأول:
أن المهر لا يجب على الرجل - الزاني المكرِه_، وهو مذهب الحنفية (^١).
القول الثاني:
أن مهر المثل يجب على الرجل - الزاني المكرِه_ سواء كانت المرأة بكرًا أو ثيبًا، وهو قول الحسن البصري (^٢)، ومذهب المالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، ومذهب الحنابلة (^٥).
• الأدلة:
• استدل القائلون بأن المهر لا يجب على الرجل _الزاني المُكرِه_ بالقرآن والمعقول:
أولا: من القرآن:
قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (^٦).
وجه الدلالة:
أن ظاهر الآية فيه بيان جميع الحكم الواجب على الزاني، ولو كان يجب عليه غير الحد لذكر في الآية (^٧).
ثانيا: من السنة:
نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغيّ (^٨).
وجه الدلالة:
أن هذا الوطء زنا (^٩)، وإن كان إكراهًا.
ثالثا: من المعقول:
١. أن الزنا ليس محل لوجوب المهر (^١٠).

(^١) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٣؛ مجمع الضمانات لغانم البغدادي ص: ٢٠٢
(^٢) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٧.
(^٣) انظر: التلقين في الفقه المالكي للثعلبي ٢/ ١٨٩؛ روضة المستبين في شرح كتاب التلقين لابن بزيزة ٢/ ١٢٨٣؛ الاشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٨٧١.
(^٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٣٩ – ٧/ ١٦٣؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ١٤/ ٤٠٥؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٧/ ٧٤.
(^٥) انظر: المغني لابن قدامة ٥/ ٢٠٣؛ الارشاد إلى سبيل الرشاد للشريف ص: ٢٥٩.
(^٦) سورة النور، آية: ٢.
(^٧) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٣.
(^٨) صحيح البخاري، (ح ٥٣٤٦)، ٧/ ٦١؛ صحيح مسلم، (ح ١٥٦٧)، ٣/ ١١٩٨.
(^٩) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٥.
(^١٠) انظر: المرجع السابق.

1 / 123