انظار سدیده
الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
ژانرونه
عکس العملونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
انظار سدیده
علي بن محمد کجری d. 1407 AHالأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
ژانرونه
وإذا باع الوصي أو المنصوب شيئا من التركة للدين أو الوصية فللوارث البالغ نقض البيع، ويستحق أخذ المبيع بالأولوية، والأخذ بها مجمع على صحته، وكذلك الصغير بعد البلوغ له النقض والأخذ بالأولوية ما لم يكن منه إجازة بعد البلوغ، وإنما يثبت له النقض بشرطين:
أحدهما: أن يكون له مصلحة في أخذه وقت البيع، والقول قوله في المصلحة؛ لأن الأصل في الأولياء عدم الصلاح.
الثاني: أن يكون له عند البيع مال يمكن الوصي، والمنصوب القضاء منه، والبينة على الصغير أنه كان ذا مال يوم البيع؛ لأن الأصل عدمه.
مخ ۱