انظار سدیده
الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
ژانرونه
عکس العملونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
انظار سدیده
علي بن محمد کجری d. 1407 AHالأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
ژانرونه
وإذا ادعى المشتري أن العيب الذي في المبيع حادث عند البائع، فالبينة على المشتري والقول للبائع فيما يحتمل الحدوث مع كل واحد منهما، وذلك كخرق الثوب، فإن القول في ذلك للبائع مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العيب، ويمينه على القطع، حيث لا يعلم أن العيب حدث عنده، ويجوز له ذلك استنادا إلى الظاهر، وقد أفتى به الإمام المطهر، وقرر للمذهب، فأما ما يعلم ضرورة تقدمه كزيادة عضو أو نقصان خلقة فالقول للمشتري بلا بينة ولا يمين، وله رده على البائع إذا جهله، وهكذا القول في الداء العتيق.
وأما فيما يعلم تأخره ضرورة كالجرح الطري، فالقول للبائع بلا بينة ولا يمين، وأما الطلب في الحيوان إذا ظهر قبل أن يوفي مع المشتري أربعين يوما فالظاهر أنه من عند البائع، فإن كان من بعد الأربعين فلا شيء على البائع إلا أن تكون بلد المشتري لا يصيب دوابها الطلب.
مخ ۱