98

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

خپرندوی

دار إحياء الكتب العربية

ژانرونه

فقه شافعي

وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ قُدِّمَ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ، وَيَقِفُ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ، فَإِنِ اجْتَمَعَ جَنَائِزُ، فَالأَفْضَلُ إِفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ بِصَلاةٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَيَضَعَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ هَكَذَا، وَيَلِيهِ الرَّجُلُ ثُمَّ الصَّبِيُّ ثُمَّ الْمَرْأَةُ فَالأَفْضَلُ فَالأَفْضَلُ، وَلاَ اعْتِبَارَ بِالرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ، وَلَوْ جَاءَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، قُدِّمَ إِلَى الإِمَامِ الأَسْبَقُ وَلَوْ مَفْضُولاً أَوْ صَبِيًّا إِلاَّ الْمَرْأَةَ فَتُؤَخَّرُ لِلذَّكَرِ الْمُتَأَخِّرِ مَجِيئُهُ، ثُمَّ يَنْوِي، وَيَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْفَرِيضَةِ دُونَ فَرْضِ الْكِفَايَةِ، وَلَوْ صَلَّى عَلَى غَائِبٍ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي عَلَى حَاضِرٍ صَحَّ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا رَافِعًا يَدَيْهِ، وَيَضَعُ يَمْنَاهُ عَلَى يَسْرَاهُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، فَإِنْ كَبَّرَ خَمْسًا وَلَوْ عَمْدًا لَمْ تَبْطُلَ، لَكِنْ لاَ يَتَابِعُهُ الْمَأْمُومُ فِي الْخَامِسَةِ بَلْ يَنْتَظِرُهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ، وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ بَعْدَ الأُولَى، وَيُنْدَبُ التَّعَوُّذُ وَالتَّأْمِينُ دُونَ الاسْتِفْتَاحِ وَالسُّورَةِ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا وَمَحْبُوبِهِ وَأَحِبَّاؤهِ فِيهَا.


(ولو أوصى أن يصلى عليه أجنبىّ قدم الولىّ عليه) لأنها حقه فلا تنفذ وصيته باسقاطها (ويقف الإمام عند رأس الرجل ) ويجعل رأس الميت لجهة يسار الإمام ويكون غالبه لجهة يمينه ( و) يقف عند (عجيزة المرأة) وكذا الخنثى ويكون رأسهما عن يمين الإمام ( فإن اجتمع جنائز فالأفضل إفراد كل واحد بصلاة ويجوز أن يصلى عليهم دفعة واحدة ويضعهم بين يديه. بعضهم خلف بعض) مصطفين (هكذا) إلى القبلة ( ويليه) أى الإمام ( الرجل ثم الصبى ثم المرأة ثم الأفضل فالأفضل، ولا اعتبار بالرق والحرية) يعنى إذا أتى إلى الإمام جمع من الرجال أو النساء يقدم إليه الأفضل. فالأفضل بالزهد والورع وباقى الصفات لا بالرق والحرية فإنه لارق بعد الموت ( ولو جاء واحد بعد واحد قدم إلى الإمام الأسبق ولومفضولا أو صبيا إلا المرأة فتؤخر للذكر المتأخر مجيئه) عنها ولو صبيا (ثم ينوى) وجوب الصلاة على الميت (ويجب التعرض للفريضة دون فرض الكفاية ) فلا يجب التعرض له فيقول أصلى أربع تكبيرات على هذا الميت فرضنا ( ولوصلى على غائب خلف من يصلى على حاضر صح) وكذا العكس ( ويكبر) وجوبا (أربعا) أى أربع تكبيرات ( رافعا) على وجه الندب ( يديه ويضع) ندبا ( يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين فإن كبر خمسا ولو عمدا لم تبطل) صلاته (لكن لايتابعه المأموم فى الخامسة بل ينتظره ليسلم معه) وهو الأفضل أو يسلم (و) يجب عليه: أى مصلى الجنازة أن (يقرأ الفاتحة بعد الأولى) من التكبيرات والمعتمد أن قراءة الفاتحة لا تتعين بعد الأولى بل الركن قراءتها بعد أىّ تكبيرة (ويندب التعوّذ والتأمين دون الاستفتاح والسورة) فلا يندبان فى الجنازة (ويصلى) وجوبا (على النبى صلى الله عليه وسلم بعد) التكبيرة ( الثانية ثم يدعو للمؤمنين) والمؤمنات على وجه الاستحباب بعد الصلاة على النبى كما يصلى على الآل بعدها. أيضا ويحمد الله قبلها بأىّ صيغة فيقول مثلا بعد التكبيرة الثانية الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات (ثم يدعو للميت) بخصوصه وجوبا (بعد الثالثة فيقول اللهم هذا عبدك) ويؤنث ان كانت أنثى فيقول هذه أمتك (وابن عبدك) على التغليب (خرج من روح الدنيا) بفتح الراء أى نسيمها (وسعتها) بفتح السين أى (اتساعها ومحبوبه وأحباؤه فيها) يجوز فيهما الرفع على الجالية والجرّ بالعطف.

إلى

96