Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
خپرندوی
دار إحياء الكتب العربية
ژانرونه
(فَضْلٌ) ثُمَّ يُّكَفِّنُ فَانْ كَانَ رَجُلًا نُدَبَ لَهُ ثَلاَثُ لَفَائِفٌ بيض فَغْبُولَ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَسْتُرُ كُلَّ الْبَدّن لَ فَصَِهَ وَلاَ عَامَ، فَانْزَادَ قِيصًا وَعَ بَ، وَيَّمُ الحَرِرَ، وَلِرَةِ إِزَادٌ وَمَّ وَقَيْصُ وَلَنَ ٠ سّابَانِ، وَيُكْرَّهُلَهَاَ حَرِيْرٌ وَهُرَ عَفُرْ وَمُعْصَفَرٌ، وَالْواجِبُ فِى الَُّجُلِ وَالْرَأَّةَ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ، وَيُبَخَّرُ الْـ وَيُذَرْ عَلَيْهِ الْخَنُوطُ وَالْكَافُورُ، وَيَجْعُلُ تُعْناً بَحْنُوطِ عَلَى مَنَفَذِهِ وَمَوَاضِعِ السُّجُودِ، وَلَوْ طَيّبَ جَعَ بَدَنَه ◌ٌَ، فَانْ مَاتَ مُحْرِمًا حُرُمَ الطِيبُ وَالَخِيطُ وَتَفْعِيَةُ رَأْسِ الرَّجُلِ وَوَجْهِ المَرَأَةُ، وَلاَ يَتْدَبُ أَنْ يُعَدَّ لَنَفْسِه كَفَنَّا، إِلاَّ أُنْ يَقْطَعَ بعلّه أَوْ مِنْ أَثْرَ أَهْلِ الخَيرُ.
(فَصْلٌ) ثُمَّ يُعَلَّى عَلَيْهِ، وَيَسْقُطُ الْفَرْضُِ بَذّ كَرٍ وَاحِدُ دُونَ الِّآءِ انْ حَتَرَ هُنَّ رَجُلٌ، فَنْ لَمْ يُرْسَدْ ء غْرُنَّ لِهَنَّ، وَيَسْقُطُ الَرْضُِ ◌ِنّ، وَتُبُ فِيَ الْجَةُ وَتُكرَهُ فِ الْمَةِ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِالصَّةِ أَوْلاَمْ بالْقُبْلِ مِنْ أَقَارِبِهِ إِلاَّ الِّسَاءَ فَلاَ حَقّ ◌َهُنَّ، وَيُقَدِّمُ الْوَلِيُّ عَلَى السُّلْطَانِ، وَالْأُسَنْ عَلَى الْأَفْقَهِ وَغيره ، فَانِ أُسْتَّوْا فِى السِّنِّ رُتُبُوا كَبَاقِ الصَّلَّةِ،
(فصل) فى بيان الكفن (ثم يكعن، فإن كان رجلا ندب له ثلاث لفائف بيض مغسولة كل واحدة تستركل البدن لا تقميص فيها ولا عمامة، فإن زاد عليها قميصا وعمامة جاز؛ ويحرم الحرير) على الرجل ( و) يندب (الدرأة إزار) هو الملحقة (وخمار) هو ما ينطى الرأسى (وقميص) هو مافتح أعلاه وأدخل فى الرأس ( ولفافتان سابغتان ويكره لها حریر) لأنه وان حاز لها لبسه حية ففيه تنال وهو مكروه (و) ثوب (مزعفر) مصبوغ بالزعفران (ومعصفر) مصبوغ بالعصفر (والواجب فى الرجل والمرأة ما يستر العورة) فيمختلف بالدكورة والأنوثة لا بالرق والحرية فيجب فى - المرأة مايستر بدتها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أوأمة، وفى الرجل ما يستر ما بين سرته وركبته، والمعتمد أن أقله ثوب يستر البشرة فى جميع البدن إلا رأس الحرم ووجه المحرمة وفاء بحق الميت فلا يكفى طين وحناء (ويبخر الكفن وبذر عليه الحنوط ) وهو طيب مركب ( والكافور ويجعل ) الغاسل ( قطنا بحنوط على منافذه) كعينيه وأنفه وأذنيه (و) على ( مواضع السجود) وهو الجبهة والأنف وباطن اليدين والركبتين والقدمین (ولوطیب جمیع یدته حسن فإن مات محرما حرم) وضع (الطيب والخيط وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة ولا يندب أن يعد" لنفسه كفنا إلا أن يقطع محله أو) يكون ( من أثر أهل الخير ) فلا بأس أن يعده للتبرك . ( فصل) فى الصلاة على الميت (ثم يصلى عليه ويسقط الفرض بذكر واحد دون النساء إن حضرهن رجل) ولو صبيا مميزا ويجب عليهن أمره ( فإن لم يوجد غيرهن لزمهن ويسقط الفرض بهن، وتندب فيها الجماعة، وتسكره فى المقبرة) أى محل الدفن وتستحب فى المسجد (وأولى الناس بالصلاة أولاهم بالغسل من أقاربه.) وهم الزجال العصبات. ( إلا النساء فلاحق لمن ويقدم الولىّ على السلطان) وعلى امام المسجد يالأولى بخلاف جماعة الرانية ( و) يقدم هنا (الأسن على الأفقه وغيره) كالأقر! (فإن استووا فى السن رتبوا كباقى الصلاة) فيقدم الأفقه ثم الأقرانم الاورع
95