Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
خپرندوی
دار إحياء الكتب العربية
ژانرونه
بطلت: أو سهوا فلا، ولا يعتد بهذه الركعة، وإن تخلف بركن بلا عذر كره أو بركنين بطلت، فإن ركع واعتدل والمأموم بعده ثم لم تبطل، فإن هوى ليسجد وهو بعد قائم بطلت وإن لم يبلغ السجود لأنه كمل الركنين، وإن تخلف لعذر كعجز، قراءته لعجز أو لوسوسة حتى ركع الإمام لزمه إتمام الفاتحة ويسمى ملحقا ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان، فإن زاد وافقه فيما هو فيه، ثم يتدارك ما فاته بعد سلامه، وإذا أحس الإمام بداخل وهو راكع أو في التشهد الأخير ندب انتظاره بشرط أن يكون قد دخل المسجد وأن لا يفحش الطول وأن يقصد الطاعة لا الرياء، وإكرامه بأن ينتظر الشريف دون الحقير، ويكره في غير الركوع والتشهد، ولو كان المسجد إمام راتب ولم يكن مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه بغير إذنه، وإن كان مطروقا أو لا إمام له لم يكره، ومن صلى منفردا أو في جماعة ثم وجد جماعة تصلي ندب أن يعيد معهم بنية الفريضة، وتقع نفلا، ويندب للإمام التخفيف، فإن علم رضا محصورين بالتطويل ندب حينئذ ؛
(بطلت أو) سبقه بالركنين (سهوا فلا) تبطل (ولا يعتد بهذه الركعة) فيأتي بعد سلام إمامه بركعة (وإن تخلف بركن بلا عذر كره أو بركنين بطلت) صلاته لانخرام المتابعة (فإن ركع) الإمام (واعتدل والمأموم بعد ثم لم تبطل) لأنه لم يسبقه بركنين إلا إذا شرع في الثالث (فإن هوى) الإمام (ليسجد) بأن صار إلى محل لا تجزئ فيه الفاتحة (وهو بعد قائم بطلت وإن لم يبلغ السجود لأنه كمل الركنين) بانقصائه عن القيام (وإن تخلف) المأموم (بعذر) وذلك العذر (كبطء قراءته لعجز) خلق (لا لوسوسة) ظاهرة (حتى ركع الإمام لزمه إتمام الفاتحة ويسمى ملحقا ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان) طويلة فليس منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين (فإن زاد) على الثلاثة (وافقه) أي وافق المأموم الإمام (فيما هو فيه) أن استمر في قراءة الفاتحة حتى سجد الإمام السجود الثاني ورفع منه، فيوافقه حينئذ في الجلوس للتشهد أو في القيام للفاتحة وفاتته الركعة (ثم يتدارك ما فاته بعد سلامه) أي سلام إمامه (وإذا أحس الإمام بداخل) يريد الاقتداء به (وهو راكع أو في التشهد الأخير ندب) له (انتظاره) ش تعالى لإعانته على إدراك الركعة أو الجماعة (بشرط أن يكون) هذا الشخص (قد دخل المسجد) أي محل الصلاة (وأن لا يفحش الطول) فيتأذى الحاضرون (وأن يقصد الطاعة) ش تعالى (لا تمير، وإكرامه بأن ينتظر الشريف دون الحقير) أو ينتظر بعضهم لصداقة ويخشى على من يفعل ذلك الشرك، ومثل الإمام المنفرد إذا أحس بمن يقتدي به (ويكره) الانتظار (في غير الركوع والتشهد) لأنه لا فائدة فيه (ولو كان المسجد إمام راتب ولم يكن مطروقا) أي محلا لطروق الناس بأن يدخله جماعة بعد أخرى مثل مساجد العشائر (كره لغيره) أي الراتب (إقامة الجماعة فيه بغير إذنه وإن كان مطروقا أو لا إمام له لم يكره) ما ذكر من إقامة الجماعة أو تعددها فيه (ومن صلى منفردا أو) صلى (في جماعة ثم وجد جماعة تصلي ندب أن يعيد معهم) صلاته (بنية الفريضة) ويشترط أيضا أن تقع الثانية جماعة من أولها إلى آخرها وأن تقع في الوقت وأن تعاد مرة واحدة (ويندب للإمام التخفيف) بأن يخفف القراءة والأذكار ولا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل (فإن علم رضا محصورين بالتطويل ندب حينئذ) التطويل فيستوفي الأكمل ولو كانوا يؤثرون التطويل
ويندب
72