73

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

خپرندوی

دار إحياء الكتب العربية

ژانرونه

فقه شافعي

قَبْلَ وُصُوله إِلَى الْحَدِّ الْمُجْزِئِ، أَوْ بَعْدَهُ أَوْ كَانَ الرُّكُوعُ غَيْرَ مَحْسُوبٍ لِلْإِمَامِ كُمُحْدِثٍ، وَكَذَا مَنْ بِهِ نَجَاسَةٌ خَفِيَّةٌ أَوْ رُكُوعَ خَامِسَةٍ لَمْ يُدْرِكْ، وَمَتَى أَدْرَكَ الِاعْتِدَالَ فَمَتَى انْتَقَلَ مَعَهُ مُكَبِّرًا وَيُسَبِّحُ وَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَلَوْ أَدْرَكَهُ سَاجِدًا أَوْ مُتَشَهِّدًا سَجَدَ، أَوْ جَلَسَ بِلَا تَكْبِيرٍ، وَلَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَهُوَ مَوْضِعُ جُلُوسٍ الْمَسْبُوقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَهُ فَلَا تَكْبِيرَ. وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَدْرَكَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ، وَمَا أَدْرَكَهُ فهوَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَمَا يَأْتِي بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ فَيُعِيدُ فِيهِ الْقُنُوتَ، وَيَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْأَفْعَالِ، وَلْيَكُنْ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ مُتَأَخِّرًا عَنْ ابْتِدَائِهِ وَمُتَقَدِّمًا عَلَى فَرَاغِهِ، وَيُتَابِعُهُ فِي الْأَقْوَالِ أَيْضًا إِلَّا التَّأْمِينُ فِيهِ: وَلَوْ قَارَنَهُ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، أَوْ شَكَّ هَلْ قَارَنَهُ أَوْ فِي غَيْرِ كُرْهِ وَهِيَ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ سَبَقَهُ إِلَى رُكْنٍ بِأَنْ رَكَعَ قَبْلَهُ، وَنُدِبَ الْعَوْدُ لِمُتَابَعَتِهِ، وَإِنْ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ بِأَنْ رَكَعَ وَرَفَعَ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ تَبْطُلْ أَوْ بِرَكْنينِ عَمْدًا


(قبل وصوله إلى الحد المجزئ أو بعده) أو هل اطمأن معه قبل رفعه أم رفع قبل أن يطمئن (أو كان الركوع غير محسوبٍ للامام كمحدث، وكذا من به نجاسة خفية أو ركوع خامسة لم يدرك) الزكمة في ذلك كله (ومتى أدرك) الإمام في (الاعتدال) أو (فما بعده) من الهوى للسجود (انتقل معه مكبرا.) موافقة للامام (ويسبح ويتشهد معه في غير موضعه) أي التشهد للمأموم (ولو أدركه ساجدا أو متشهداً سجد) معه (أو جلس بلا تكبير) لأن هذا المومئة. ليس فلا للتكبير (ولو علم الإمام وهو موضع جلوس المسبوق) بأن أدرك مع الإمام ركعتين (قامٍ مكبرا) لإدراك ما بقى عليه من الصلاة (فإن لم يكن) الجلوس مع الإمام. (موضعه) أي موضع جلوس المأموم كأن أدرك معه ركبة. أو ثلاثة (فلا تكبيرةٌ) يطلب منه حال قيامه (وإن أدرك الإمام قبل أن يسلم) أي قبل تمامة (أدرك فضيلة الجماعة). لإدراكه معه النية وتكبيرة الإحرام (وما أدركه) المأموم مع الإمام (فهو أوّل صلاته) فيأتي فيه بالاستفتاح (وما يأتي به بعد سلام الإمام فهو آخر صلاته فيعيد فيه القنوت) ولو قلت مع الامام (ويجب متابعة الامام في الأعمال. وليكن ابتداء قلة) أي للمأموم (متأخرا عن ابتدائه) أي ابتداء فعل الامام حتى يحوز فضيلة الجماعة (ومتقدما في فراغه). قيل ركوعه مثلا متأخراً عن ابتداء الامام بركوعه وقيل رفعه للاعتدال فإن قارته في أفعاله دابته فشية الجلطة. لا ويخابه في الأقوال أيضًا) فلا يقارنه فيها سواء كانت وجبة كقراءة الفاتحة أو مندوبة كالتكبيرات (إلا التأمين الان (يقارنه فيه، ولو قارنه في تكبيرة الإحرام أو شك هل قارنه) فيها (لم تنعقد) صلاته (أو في غيره) أي التحريم: (كره) وصحت القدوة (وفاتته فضيلة الجماعة) لكن وقع في الأقوال خلاف في المقارنة (وإن سبقه إلى ركن بأن ركع قبله) وهذا هو السبق ببعض الركن (كره) وقيل حرم واعتقده النووي (وندب القود إلى متابعته) ليدرك فضيلة متابعة الإمام في هذا المركز (وإن سبقه بركن) وذلك مصور (بأن ركع ورفع ثم يمكثٍ) في الاعتدال (حتى رفع الامام حرم) وهذا هو السبق بركن (ولم تبطل) صلاة المأموم (أو) سبقه (بركعتين عمدا) وذلك لا يكون إلا فزوعة نوى الثالث كأن زكم واحتدل وشجع الجد الجدوي السجون والإمام قائم في القراءة

71