59

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

خپرندوی

دار إحياء الكتب العربية

ژانرونه

فقه شافعي

وأَكْمَلُهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ مُلْتَفِتًا عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى خَدُّهُ الأَيْمَنُ يَنْوِي بِهِ الخُرُوجَ مِنَ الصَّلاَةِ، وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ مِنْ مَلَائِكَةٍ وَمُسْلِمِي إِنْسٍ وَجِنٍّ، ثُمَّ أُخْرَى عَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ حَتَّى يُرَى خَدُّهُ الأَيْسَرُ يَنْوِي بِهَا السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِهِ مِنْهُمْ، وَالإِمَامُ يَنْوِي الرَّدَّ عَلَى الإِمَامِ الأَوَّلَ إِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ، وَبِالثَّانِيَةِ إِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ، وَيَتَخَيَّرُ إِنْ كَانَ خَلْفَهُ؛ وَيُنْدَبُ أَنْ لاَ يَقُومَ المَسْبُوقُ إِلاَّ بَعْدَ تَسْلِيمَةِ إِمَامِهِ، فَإِنْ قَامَ المَسْبُوقُ بَعْدَ التَّسْلِيمَةِ الأُولَى جَازَ أَوْ قَبْلَهَا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ إِنْ لَمْ يَنْوِ المُفَارَقَةَ، وَلَوْ مَكَثَ بَعْدَ سَلاَمِ إِمَامِهِ وَأَطَالَ كَانَ مَوْضِعَ تَشَهُّدِهِ لَكِنْ يُكْرَهُ، وَإِلاَّ بَطَلَتْ إِنْ تَعَمَّدَ، وَلِغَيْرِ المَسْبُوقِ بَعْدَ سَلاَمِ الإِمَامِ إِطَالَةُ الجُلُوسِ لِلدُّعَاءِ فَيُسَلِّمُ مَتَى شَاءَ؛ وَلَوْ اقْتَصَرَ الإِمَامُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ سَلَّمَ المَأْمُومُ ثِنْتَيْنِ، وَيُنْدَبُ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى وَالدُّعَاءُ سِرًّا عَقِيبَ الصَّلاَةِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَيَلْتَفِتُ الإِمَامُ لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فَيَجْعَلُ يَمِينَهُ إِلَيْهِمْ وَيَسَارَهُ إِلَى القِبْلَةِ، وَيُفَارِقُ الإِمَامُ مُصَلاَّهُ غُبَّ فَرَاغِهِ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ إِنْ لَمْ يَكُنْ نِسَاءٌ، وَيَمْكُثُ المَأْمُومُ حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ، وَمَنْ أَرَادَ نَفْلًا بَعْدَ فَرْضِهِ نُدِبَ الفَصْلُ بِكَلَامٍ أَوْ انْتِقَالٍ وَهُوَ أَفْضَلُ، وَفِي بَيْتِهِ أَفْضَل ،


منه ما يغير المعنى (وأَكْمَلُهُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ مُلْتَفِتًا عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى خَدُّهُ الأَيْمَنُ يَنْوِي بِهِ الخُرُوجَ مِنَ الصَّلاَةِ) ولا بد أن تكون تلك النية عند النطق بالسلام لا قبله وإلا بطلت الصلاة (و) ينوي بالسلام أيضًا (السلام على من عن يمينه من ملائكة ومُسْلِمِي إنس وجن ثم) بالتسليمة (أخرى عن يساره كذلك) أي ملتفتًا (حتى يرى خده الأيسر ينوي بها السلام على من عن يساره منهم) أي، من ملائكة ومؤمني إنس وجن (والإمام ينوي الرد على الإمام الأولى إن كان عن يساره، وبالثانية إن كان عن يمينه ويتخير إن كان خلفه) أي خلف الإمام. (ويندب أن لا يقوم المسبوق إلا بعد تسليم إمامه، فإن قام المسبوق) المذكور (بعد التسليمة الأولى جاز) ولم يحز الفضيلة (أو) قام (قبلها) أي التسليمة الأولى (بطلت صلاته) لأنه خالف الإمام (إن لم ينو المفارقة) ويجب عليه العود إلى الإمام إن كان ناسيًا أو جاهلًا (ولو مكث المسبوق بعد سلام إمامه وأطال جاز إن كان موضع تشهده). لأنه محسوب من صلاته (لكن يكره) له إطالة ذلك (وإلا) أي إن لم يكن موضع تشهده (بطلت إن تعمد) الجلوس بعد سلام إمامه، وإن كان ساهيًا لم تبطل ويسجد للسهو (ولغير المسبوق) وهو الموافق (بعد سلام الإمام إطالة الجلوس للدعاء) وبالأولى لتكميل التشهد (ثم يسلم متى شاء) لأن بسلام الإمام انقطعت القدوة (ولو اقتصر الإمام على تسليمة سلم المأموم ثنتين) إحرازًا لفضيلة الثانية (ويندب ذكر الله تعالى والدعاء) وقد استوعب ما أتى في السنة من الذكر والدعاء عقب الصلوات الإمام النووي في الأذكار (سرًا) إلا أن يريد الإمام التعليم فيرفع (عقيب الصلوات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره) أي الدعاء (ويلتفت الإمام للذكر والدعاء) فلا يفعلهما وهو مستقبل بل يلتفت (فيجعل يمينه إليهم ويساره إلى القبلة ويفارق الإمام مصلاه غُبَّ فراغه) من الذكر والدعاء (إن لم يكن نساء) أو خناثى فإن كان ثم ذلك فالسنة التأخير حتى ينصرفن (ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام، ومن أراد نفلًا بعد فرضه ندب الفصل بكلام أو انتقال وهو أفضل، و) فعل النفل (في بيته أفضل) من فعله في المسجد السنة الجمعة القبلية وركعتي الطواف وركعتي الإحرام ففعلها في المسجد أولى.

[ ٨- أنوار المسالك ]

57