55

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

خپرندوی

دار إحياء الكتب العربية

ژانرونه

فقه شافعي

مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، وَيَزِيدُ مَنْ قَالَ: يَزِيدُ فِي الرُّكُوعِ: أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ثُمَّ يَسْجُدُ. وَشُرُوطُ إِجْزَائِهِ أَنْ يُبَاشِرَ مُصَلَّاهُ بِجَبْهَتِهِ أَوْ بَعْضِهَا مَكْشُوفًا وَيَطْمَئِنَّ، وَأَنْ يَلْصَقَ جَبْهَتَهُ فَقْلَ رَأْسِهِ، وَأَنْ تَكُونَ جَبْهَتُهُ أَعْلَى مِنْ رَأْسِهِ، وَأَنْ لَا يَسْجُدَ عَلَى مُتَّصِلٍ بِهِ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ كَكُمٍّ وَعِمَامَةٍ، وَأَنْ لَا يَقْصِدَ بِهُوِيِّهِ غَيْرَ السُّجُودِ وَأَنْ يَضَعَ جُزْءًا مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَبُطُونِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ وَكَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، وَلَوْ تَعَذَّرَ التَّنْكِيسُ لَمْ يَجِبْ وَضْعُ وِسَادَةٍ لِيَضَعَ الْجَبْهَةَ عَلَيْهَا بَلْ يَخْفِضَ الْقَدْرَ الْمُمْكِنَ، وَلَوْ غَصَبَ مَكَانًا لِصَلَاتِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ بِلَا إِعَادَةٍ، هَذَا أَقَلُّهُ، وَأَكْمَلُهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَيَضَعَ رُكْبَتَيْهِ


(ملء السموات وملء الأرض وملء ماشئت من شىء بعد) أى تثنى عليك ثناء لو جسم كان ملء ذلك (ويزيد من قلنا يزيد فى الركوع) من منفرد وإمام محصورين (أهل الثناء) بالنصب على النداء وبالرفع خبر مبتدإ محذوف: أى أنت أهل نسمح (والمجد) أى الرفعة (أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) أحق مبتدأ مضاف لما بعده وجملة وكلنا لك حالية وجملة لا مانع إلى آخرها خبر المبتدإ. وكان هذا أحق قول لأن فيه اعترافاً بألوهيته وحكمته وإصافه. والجد بالفتح الغنى أو الحظ وبالكسر الاجتهاد؛ ثم أشار إلى الركن الثامن بقوله (ثم يسجد وشروط إجزائه أن يباشر مصلاه بجبهته أو بعضها مكشوفاً) ولا يجب عليه أن يباشر بكل الجبهة إنما وضع، بعضها مكروه تنزيها ولا يصح وضع غير الجبهة من جبين وعذار وغيرهما لا على الجبهة وهى مستورة، فلوسجد على حماية لم يصح السجود إلا أن يكون الستر لمرض يشق معه إزالة الحائل مشقة شديدة فيصح السجود حينئذ للضرورة؛ ثم أشار إلى الركن التاسع بقوله (ويطمئن وأن ينال معلاء ثقل رأسه) يعنى لابد أن يكون السجود يتحامل بحيث أو فرض أنه سجد على قطن أو نحوه لاندك ولا يكتفى بارخاء رأسه ولا يجب التحامل فى غير الجبهة من سائر الأعضاء (وأن تكون جبهته أعلى من رأسه) فلو تساويا لم يجزه (وأن لا يسجد على متصل به يتحرك بحركته ككم وعمامة) فلو كان متصلا به لسكن لا يتحرك بحركته صح عليه السجود، وإذا سجد على ما يتحرك بحركته عامها بطلت صلاته وإن سجد ساهياً أو غير عالم بالتحريم وجب إعادة السجود (و) يشترط (أن لا يقصد بهويه غير السجود) فإن سقط على وجهه من الاعتدال وجب العود إليه ويسجد (و) يشترط أيضا (أن يضع جزءا من ركبتيه وبطون أصابع رجليه وكفيه على الأرض) ولا يجب السجود على الأنف، فإذا أخل بشىء من ذلك عامداً عالما بطلت صلاته (ولو تعذر التنكيس) بأن لم يتأت منه (لم يجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها) إكمالا للسجود لأنه لا يحصل به التنكيس؛ وأما لو حصل التنكيس بوضع الوسادة فيجب، ولولم يمكنه السجود إلا مكبوباً على وجهه من غير تنكيس صلى ولا إعادة عليه؛ وأما لو كان فى سفينة ولا يمكنه السجود إلا مع عدم التنكيس فإنه يصلى ويعيد، وإذا تعذر السجود على الحبلى صلت من غير وضع وسادة (بل يخفض) المصلى غير القادر (القدر الممكن، ولو عصب جبهته لجراحة عمتها وشق إزالتها) مشقة لا تحتمل عادة ولو لم تبح التيمم (سجد عليها بلا إعادة هذا أقله، وأكمله أن يكبر ويضع ركبتيه) على الأرض

53