Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
خپرندوی
دار إحياء الكتب العربية
ژانرونه
معَّهُ ثُمَّ أُسْتَفْتَحَ، وَلَوْ أَحْرَمَ فَسَم ◌َلْأَمَاُ فْ عُودِهِ اُسْتَفْتَحَ، وَإِنْ قَعَدَ فَسَّ فَقَامَ فَلاَ. وَلَوْ أَدْرَكَ الْأَمَامَ فَائِمًا وَعَلَ أْكَانَهُ مَ التَّعُذِ وَالْقَائَةِ أَنَى بِهِ، فَإِنْ شَكَّ لَمْ يَسْتَفْتِحْ وَلَمْ يَتَعَوَّذْ بَلْ يَشْرَعُ فِى الْفَاتَحَةِ، فَانْ رَكَعَ الْأِمامُ قَبْلَ أَنْ بِمْ وَدٍ مَعَهْ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَسْتَفْتَحَ وَلاَ تَوَّذَ وَالأَ قَرَأْ بَقَدْر مَا أُنْتَغَلَ بِهِ، فَإِنْ رَكَّعَ وَلَيَقْرَأْ بقَدْرِ أَذْتُ صَلَّهُ، وَإِنْ قَرَّأْ حَيْ فَبَّكَمْ فَلَّ بِلَا عُذْرِ، ◌َّ رَ الْإِمَامُ تَلَّ رُكُوعِهِ نَتْ الرََّةُ. وَيْدَبُ بَعْدَهُ: أَعْوُ بَلَه مِنَ الْطَانِ الرَّحِمِوَيَّدُ فِ كُلَ رَكَُّةٍ، وَفِى الْأُولَ آَكَهُ سَوََّ الاملُ وَالَأْمُومُ وَالْنْقَرِدُ وَالْتَرِضُ وَالْتَغْلُ ◌َتِّ الْجَةِ، وَيُسُّبِهِ فَى الْريَّةِ وَالْجِهَرَةِ، ثُمْ يَغْرَأُ الْفَائِمَةَ فِيْكُلٌّ وَكَةِ سَاءُ الإِمامّ وَالَُّومَ وَالْقَرَدُ، وَالْبَسْمَةُآلَّهَ وَمِنَ كُلُّ سُورَةَ غَيْرِ بْرَةَ. وَيَجِبُ تَرِيْهَا وَليَ، فَانْ سَكَتَ فِيهَ عَمْدًا وَطَالَ أَوْ نَصِّرَ وَقَسَدَ قَطَ الْقِرَةِ أَوْ غَبِكْرَ أَوْفِرَةَ مِنْ غَيْرِهَا عَ لََّ مِنْ مَعْلَةِ الصَّلاَةِالْقَّطَتْ قِرَةٌ وَيَأِهَا، وَإِنْ كَ مِنْ مَّعْلَةِ الصَّلاَةِ كَأْسِه ◌َمِنِ أَمامِ
(معه ثم استفتح) المأموم بعد تأمينه (ولو أحرم) المأموم (فسلم الامام قبل قعوده استفتح) المأموم (وان قعد فهم فقام) المأموم (فلا) يستفتح (ولو أدرك) المأموم (الامام قائما وعلم إمكانه) أى الاستفتاح لو أتى به (مع التعوذ والفاتحة أتى به) ندبا (فان شك) فيماذكر، بأن خاف لوأتى به لم يدرك مع الامام بعض الفاتحة (لم يستفتح ولم يتعوذ بل شرع فى الفاتحة) لأنها وكن وهما مندوبان (فان ركع الامام قبل أن يتمها) أى الفاتحة (ركع معه) وترك باقى الفاتحة (ان لم يكن استفتح ولا تعوذ) بل بمجرد التكبير شرع فى الفاتحة ولميكن بطيئا (والا) بأن استفتح أو تعوذ أو كان بطيئا (قرأ بقدر ما اشتغل به) من الاستفتاح أو التعوذ أو أخذه البطء من الزمن (فان ركع ولم يقرأ بقدره بطلت صلاته) لتركه بعض الفاتحة (وإن قرأ) شيئا من الفاتحة (حيث قلنا يركع). مع الامام وهو ما إذا لم يستفتح ولم يتعوذ بل شرع فى الفاتحة بمجرد التكبير فنأمره حينئذ بالركوع مع الامام ولو قبل تمام الفاتحة فاذا تأخر عن الركوع ليتم الفاتحة (فتخلف بلا عذر) والتخلف بلا عذر فيه تفصيل (فان رفع الامام) رأسه (قبل ركوعه) أى المأموم (فاتته) هذه (الركعة) ولاتبطل صلاته ولكن لايركع بل يتابع الامام فى هويه للسجود ( ويندب بعده) أى الاستفتاح التعوذ وهو (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتعوذ فى كل ركعة) لأنه مشروع للقراءة وهى فى كل ركعة (وفى الأولى آ كد سواء الامام والأموم) إلا المسبوق الذى يخاف فوت بعض الفاتحة مع الامام لو تعوذ فلا يسن له (والمنفرد والمفترض والتنفل حتى الجنازة) لما فيها من القراءة (ويسربه فى الثرية والجهربة) كالاستفتاح. (ثم) يأتى بالركن الثالث وهو أن (يقرأ الفاتحة فى كل ركعة سواء الامام والمأموم والمنفرد والبسملة آية منها) وهى الآية السابعة من الفاتحة (و) آية (من كل سورة غير براءة) وأما هى فتبكره فى أولها وتستحب فى أثنائها عند الرملى وتحرم فى أولها وتكره فى أثنائها عند ابن حجر (ويجب) فى الفاتحة (ترتيبها) بأن يأتى بها على النظم المعروف (وتواليها) بأن يأتى بكلماتها على الولاء من غير سكوت (فان سكت فيها عمدا وطال أو قصر) السكوت (وقصد) به (قطع القراءة أو خللها) أى أتى فى خلال الفاتحة (بذكر أوقراءة من غيرها) حال كون الذكر والقراءة (مما ليس من مصلحة الصلاة انقطّعت قراءته) لأنه أتى بأجنى فى أثنائها (ويستأنفها، وان كان) ماذكرمن الذكر والقراءة (من مصلحة الصلاة كتأمينه لتأمين أمامه ) مثال للذكر
[٧ - أنوار المسالك ]
49