158

انجم زاهرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۹۹۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه
لِأَن سُكُوته إِقْرَار لَهُ فِيمَا سمع مِنْهُ. وَإِن لم يقْرَأ الشَّيْخ، وَلَا هُوَ: فَلَا يجوز إِلَّا " أجازني "، أَو " أَخْبرنِي إجَازَة ". وَفِيه دَلِيل على جَوَاز رِوَايَة الحَدِيث إجَازَة عِنْد الْمُتَأَخِّرين. وَذهب قوم إِلَى عدم جَوَازهَا؛ لِأَنَّهَا لم تكن فِي الصَّدْر الأول. وَالله أعلم. [تَعْرِيف الْقيَاس، وَذكر أقسامه] قَالَ: (وَأما الْقيَاس: فَهُوَ رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل فِي الحكم بعلة تجمعهما، وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام: قِيَاس عِلّة، وَقِيَاس دلَالَة، وَقِيَاس شبه) .

1 / 222