157

انجم زاهرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۹۹۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه
[رِوَايَة غير الصَّحَابِيّ] قَالَ: (وَإِذا قَرَأَ الشَّيْخ يجوز أَن يَقُول الرَّاوِي: " حَدثنِي " و" أَخْبرنِي "، وَإِن قَرَأَ هُوَ على الشَّيْخ: فَيَقُول: " أَخْبرنِي " وَلَا يَقُول: " حَدثنِي، وَإِن أجَازه الشَّيْخ من غير قِرَاءَة فَيَقُول الرَّاوِي: " أجازني "، أَو " أَخْبرنِي إجَازَة ". أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْأَخْبَار وأقسامه: شرع فِي بَيَان كَيْفيَّة الْمخبر بِمَا يرويهِ عَن شَيْخه: فَإِن الشَّيْخ إِذا قَرَأَ عَلَيْهِ فَلهُ أَن يَقُول: " حَدثنِي "، و" أَخْبرنِي "، و" سمعته "، وَيكون صَادِقا فِي جَمِيع ذَلِك. وَإِذا قَرَأَ هُوَ على شَيْخه، وَالشَّيْخ سَاكِت، فَيَقُول: " أَخْبرنِي " فَقَط؛

1 / 221