105

انيس فقهاء

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

پوهندوی

يحيى حسن مراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

٢٠٠٤م

د چاپ کال

١٤٢٤هـ

كتاب الجنايات هي جمع جناية، وهي: ما يُجنى من الشر، أي: يحدث ويكسب. وهي في الأصل: مصدر جنى عليه شرا جناية، وهو عام في كل ما يقبح ويسوء وقد خص بما يحرم من الفعل. ولكن في ألسنة الفقهاء يراد بالجناية: القصاص في النفوس والأطراف. وإنما جمعها باعتبار أنواعها رعاية للتناسب بين اللقب والملقب. ثم المناسبة بين الكتابين: أن الرهن شرع لإحياء الدين وصيانة عن الهلاك. فكذا الجناية حكمها شرع لصيانة النفوس وإحيائها، كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ . [سورة البقرة: آية ١٧٩] الآية. إلا أن الرهن وسببه مشروعان، والجناية حكمها مشروع، فقدم الرهن عليه. قيل القتل: على خمسة أوجه: عمد: وهو ضرب القاتل المقتول بما يفرق به الأجزاء كسلاح ونحوه. وشبه عمد: وهو ضربه بغير ما ذكر. وخطأ: وهو رمي المسلم بظن الصيد مثلًا. وما أجرِيَ مجرى الخطأ وهو: قتل النائم آخر بسقوطه عليه. والقتل بسبب: وهو قتله بوضع حجر أو حفر بئر في غير ملكه. القَوَد: بالتحريك القصاص. والقِصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل كذا في المغرب. وفي الصحاح: القصاص: القَوَدُ، وقد أقَصَّ الأمير فلانا من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله. الدِيَة: مصدر وَدَى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال: الدية تسمية بالمصدر. ولذا جمعت، وهي مثل عدة في حذف الفاء. كذا في المغرب. قيل والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها. الوَرَق: الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، والهاء عوض عن الواو.

1 / 108