104

انيس فقهاء

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

پوهندوی

يحيى حسن مراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

٢٠٠٤م

د چاپ کال

١٤٢٤هـ

بالمصدر فيجمع صيودا وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة. والاصطياد افتعال. كذا في المغرب ثم المناسبة بين الكتابين: أن كلا منهما من أسباب اللهو والطرب وهما يوجبان الغفلة. قال النبي ﵇: "من اتبع الصيد فقد غفل" ١ والمراد منه الاصطياد. وحكم الاصطياد: ثبوت الملك لا الحل لأنه حكم الذكاة. وشرط ثبوت الملك: كون الصيد غير مملوك. وشرط الحل أن يكون الصايد من أهل الذكاة. وسبب ثبوت الملك: كون الصيد غير مملوك للآخذ. ثم الصيد مباح لغير المحرم في غير الحرم. كذا في التبيين. والناب: من السن، ومنه ذو ناب، سمي به الكلب ونحوه لطول نابه. والمِخْلب: للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. والبُنْدُقة: ما يرمى به، واحدة البندق، والجمع: البنادق. والمعراض: السهم الذي لا ريش عليه.

١ هذا الحديث من رواية ابن عباس وفي إسناده وهب بن منبّه وقد تكلم فيه. يرجع إلى سنن أبي داود مع العون ٨/٦١ كتاب الصيد. وسنن الترمذي مع التحفة ٦/٥٣٢ وسنن النسائي ٧/١٧٢ ومسند الإمام أحمد بن حنبل ١/٣٥٧.

كتاب الرهن وهو في اللغة: جعل الشيء محبوسًا، أي شيء كان بأي سبب كان. وفي الشريعة: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين. يقال: رهن الرجل الشيء ورهنته، وأرهنته ضيعتي فارتهنها مني، أي: أخذها رهنا والرهن: المرهون تسمية للمفعول بالمصدر، والجمع: رهون ورهان. والتركيب دال على الثبات والدوام. ثم المناسبة بين الكتابين: أن الصيد لا يملك إلا بالأخذ، فكذا الرهن لا يملك إلا بالقبض.

1 / 107