د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
58

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

واحتج: بأنكم قد قلتم إن فعل الرخص أفضل من العزيمة. مثل القصر، والفطر، والمسح، والجمع، فيجب أن يكون الترك والأخذ بالرخصة أولى والجواب عنه: ما تقدم وهو أن منفعة ذلك تخصه وهذا يعم.

1 / 100