د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
57

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

له لا تأمر على فلان فإنه يقتلك لم يسقط عنه ذلك ولأن منفعة تلك الأشياء تخصه، ومنفعة الأمر بالمعروف تعم فهي كإظهار الشهادتين وكلمة حق عند سلطان جائر، ولأن سبب الاتلاف هنا بمعنى من جهته وههنا من جهة غيره. لأنه يحصل اتلافه بمعنى من جهة غيره. وفرق بينهما بدليل أنه لو اضطر إلى أكل الصيد وهو محرم كان الفدية ولو صال عليه فقتله لا فدية عليه. وكان الفرق بينهما ما ذكرنا. وهو أن الجوع معنى مهنه والصول بسبب من غيره وكذلك لو صالت عليه بهيمة لغيره فقتلها على وجه الدفع لم يضمن ولو اضطر إلى طعام الغير أكل وعليه قيمته. وكان الفرق فيهما ما ذكرنا كذلك ههنا.

1 / 99