173

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تهمة. وقد قال أحمد في رواية بي بكر المروذي وحنبل حبس النبي في تهمة قيل: يحتمل أن يكون وجه الحديث أن رجلًا ادعى حقًا على رجل حقًا يتعلق بالمال أو البدن وأقام شاهدين ظاهرهما العدالة غير أن النبي ﷺ لم يعرف عدالتهما في الباطن فحبس المشهود عليه ليسأل عن عدالتهما في الباطن لأن شهادتهما تهمة في حق المدعى عليه وهذا معدوم في مسألتنا. آخر الكتاب والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

1 / 215