172

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

البزار قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن جحاده عن الحسن قال (كان النبي ﷺ لا يأخذ بالقرف ولا يصدق أحد على أحد) قال قيل: ما كان يمتنع أن يمتحن بخير الواحد لأنه يكسب التهمة في المخبر عنه. كما يجوز الحبس بالتهمة وقد روى أبو بكر الخلال في آخر الجزء الأول من الشهادات بإسناده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي (حبس في

1 / 214