165

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

﴿واهجروهن في المضاجع﴾، فأما ذلك القائل فإنه يحتج بما حدثناه ابن المنتاب بإسناده عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام وروى أبو [محمد] الخلال بإسناده عن أبي حدرد الأسلمي قال قال رسول الله ﷺ: هجران الرجل أخاه كسفك دمه. والجواب: أنه يجوز أن تحمل هذا على هجرة تغيير معصية [لا لمنافسة] في الدنيا وكما روي عن أنس أنه هجر زوجته لسوء أخلاقها وكانت تعلق به وتقسم عليه ولا يجيبها.

1 / 207