164

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

يعوده فسلم عليه. فلم يرد عليه. فخرج. فقيل لسفيان: أنت على هذه الحال. لو كنت رددت عليه. فقال: إنما فعلت هذا به ليدفع عني ذاك الطلب وبإسناده عن معاذ بن معاذ العنبري قال لما وليت القضاء جلس عني أصحابي يحيى وعبد الرحمن وخالد فما بقي معي أحد إلا عفان وإنما حمله على ذاك الفقر. ولأن كل معصية حل بها الهجران لم يتقدر بالثلاث. أو يقول جاز أن يزيد [على] الثلاث، دليله هجران الزوج زوجته عند إظهار النشوز بقوله تعالى:

1 / 206