د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
136

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

والفاعل لذلك من أقاربه وأرحامه لم تجز هجرته وإن كان الحق لغيره فهل تجوز هجرته أم لا؟ على روايتين: أحدهما: لا يجوز أيضًا. والثانية: يجوز. وقد نص احمد على معنى هذا التفصيل. فقال في روايته الفضل بن زياد وقد سأله رجل عن ابنة عم له تنال منه وتظلمه وتشتمه أو تقذفه فقال: تسلم عليها إذ لقيته، أقطع المصارمة. المصارمة شديدة). وهذه الرواية تدل على منع الهجرة لأقاربه لحق نفسه. وقال في رواية حنبل وقد سئل عن صاحب الزنا أسلم عليه؟ فقال: إذا كنت تعلم أنه مقيم على معصية وهو يعلم بذلك لم يأثم إن جفاه حتى يرجع إلى مقالة أهل الإسلام. وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرًا عليه ولا جفوة من صديق؟ وهذه الرواية تدل على الهجرة لحق الله. وفي معنى ذلك ما قاله في رواية المروذي، يكون في سقف البيت الذهب بجانب صاحبه وقال في رواية المروذي وقد سأله فقال: إن رجلًا

1 / 178