د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
135

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فصل في هجرة الفساق وأهل المعاصي بعد ثلاثة أيام. فلا يخلو فسقهم من أحد أمرين. إما أن يكون لمعنى يرجع إلى حق الله تعالى أو لحق آدمي. فإن كان لحق الله تعالى كالزنا أو السرقة وشرب الخمر وقطع الطريق والكذب ونحو ذلك، فإنه يجوز بل هو مرغوب فيه ومثاب عليه. ولا فرق في ذلك بين ذي الرحم وبين الأجنبي وإن كان لحق آدمي كالقذف والسب والغيبة وأخذ ماله غصبًا ونحو ذلك. نظرت فإن كان الحق للهاجر،

1 / 177