قد اختلف، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وعن علي -رحمة الله عليه- فيه. واختلف فيه المهاجرون والأنصار وكثرت الأحاديث في هذا، غير أن الا حتياط أن يغتسل، ومن ترك الغسل منه وتوضأ، وأخذ بما ذكر عن كثير من رجال الأنصار، وعن علي وابن عباس، وتأول ما جاءت به الآثار، لم يكن كمن لم يغتسل بعد الإنزال، فقد قالوا: إن ما أوجب الحد أوجب الغسل.
وقالوا: أيضا الماءمن الماء.
قال محمد: الذي نأخذ به، إذا التقى الختانان وجب الغسل، وكذلك سمعنا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وعن علي بن أبي طالب -رحمة الله عليه-.
مخ ۴۰