277

امالي امام احمد بن عيسى

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

قال أبو حنيفة وغيره: كل ماخرج من الأرض من نابتة زكي، وهذا أحب القول إلي فيه، لقول الله تبارك وتعالى:? خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها?[التوبة:103].

قال محمد: وقال غير قاسم: لا يزكى غير هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

قال محمد: البقول، والسماسم، والمقاثي، والبطيخ، والأقطان، وما أشبه ذلك، وإن عظم قدره، فلا زكاة فيه إذا كان في أرض العشر، وإن كان في أرض خراج أوأرض صلح فعلى الأرض من الصلح، بقدر ما صولحوا عليه، ومن الخراج بقدر ما يرى الإمام.

بلغنا عن علي -عليه السلام-، وعن غيره قال: (ليس في الخضر زكاة).

وقال علي -عليه السلام-: (إنما الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. إذا بلغ النوع من ذلك خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا).

وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في بلاد بها أعناب كثيرة تزبب.

هل عليهم فيها العشر؟ أو في العصير أو في أثمانها؟

قال: يزكى ذلك إذا كثر فيأخذون منه على قدر خرصة، وما أكله أهله من ذلك ولم يكن كثيرا فلا يحتسب به عليهم، وما تركوه حتى يصرم زكوه يوم صرامه، كما قال الله تبارك وتعالى:?وآتوا حقه يوم حصاده?[الأنعام:141].

مخ ۲۷۷