امالي امام احمد بن عيسى
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وذكر عن الحجاج، أنه قال: قد عملت لكم صاعا على صاع عمر، فأما ما يذكر عن بني هاشم، وأهل المدينة، فإن صاع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- هو هذا الصاع الذي بالمدينة يكتالون به، وبه يتبايعون، وهو ثلث مكوك بالمكوك العراقي الملجم لا نعلمهم يعرفون غير ذلك.
قال أبو جعفر: وبصاع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نأخذ الذي قاله أهل المدينة في زكاة الفطر وغيره.
وبه قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلا، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي -عليه السلام- قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((فيما سقت السماء أوسقي فيحا العشر، وما سقي بالغرب نصف العشر)).
وبه قال: حدثنا علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه قال: تجب الصدقة في البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة، إذا بلغ كل صنف خمسة أو ساق.
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق من الطعام صدقة، والوسق ستون صاعا، قال ذلك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وما زاد على خمسة أوساق أخذ منه بالكيل بحساب الأوساق.
وقال في العشر في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وكل شيء من الأطعمة، والحبوب مثل الأرز، والعدس، والحمص، والباقلا، وأشباهها. هل فيها العشر أم لا؟
قال: أما الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، فلا اختلاف بين الناس فيها، وأما ما سقت السماء والسيح والعيون. ففيه العشر، وما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر، وما سوى ذلك فقد اختلف فيه.
مخ ۲۷۶