باب وضوء من لم يحدث
وبه قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- أنه توضأ، ثم مسح على نعليه، فلما فرغ، قال: هذا وضوء من لم يحدث.
باب كره الإسراف في الماء
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر الهمداني الأرحبي، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: إن المغيرة يتوضأ بجر أو قريب من ذلك
قال: ذلك عذاب عذبه الله به.
باب ما ينقض الوضوء من الحدث
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: الوضوء مما خرج وليس مما دخل.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عما ينقض الوضوء؟ فقال: الخلاء، والبول، والمني، والمذي، والريح تخرج من الدبر، والدم السائل، والنوم.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، قال: سألت: قاسم بن إبراهيم عن الشيخ الكبير والمريض، ومن به علة تخرج من دبره الدود بعد الوضوء، هل عليه الإعادة؟
قال: يتوضأ من ذلك إلا أن يكون شيئا غالبا لا ينقطع.
قال محمد: يعني عندي أنه عليه يتوضأ مرة واحدة ويصلي، وإن جاء ذلك دائما بمنزلة الجرح السائل.
مخ ۲۶